الطعن رقم 561 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دكتوراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب التفريق بين الشروط اللازمة لقيد الطالب للدرس والتحضير للحصول على درجة الدكتوراه وبين الشروط اللازمة لمنحه هذه الدرجة، ففي الحالة الأولى لا يلزم في مثل حالة المدعية إلا سبق حصولها على درجة الماجستير منذ سنتين على الأقل وأن تدفع الرسم المقرر، وهذان الشرطان قد توافرا فيها، وبهذه المثابة تستحق قانوناً أن تكون من الطلبة المقيدين للحصول على الدرجة المذكورة وحقها هذا مستمد من القانون مباشرة وليس للإدارة أن تترخص في منحه أو منعه بسلطتها التقديرية pouvoir discrétionnaire بل اختصاصها في شأنه هو اختصاص مقيد compétence liée إذ لا مندوحة من النزول على حكم القانون بتقرير الحق لصاحب الشأن ما دامت توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً، أما منح الدكتوراه فيتطلب توافر شروط معينة منها ما يخضع لسلطة الإدارة التقديرية كالأبحاث المبتكرة ولذا كان منح تلك الدرجة أو عدمه مما يدخل في اختصاص الإدارة التقديري compétence discrétionnaire بحيث لا ينشأ حق لصاحب الشأن في الدرجة المذكورة إلا بقرار الجهة المختصة بمنحه إياها، والفقرة الثانية من المادة 23 من اللائحة الداخلية لكلية العلوم إنما جاءت في صدد بيان الشروط اللازمة لمنح درجة الدكتوراه المذكورة، فالتحدي بها في خصوص آخر أي في صدد الشروط اللازمة لقيد الطالب للدرس والتحضير للحصول على الدرجة من قبيل لزوم ما لا يلزم، وعلى أن تلك الفقرة خاصة بدرجة معينة هي درجة الدكتوراه في العلوم تلك التي لم تتقدم المدعية للحصول عليها ولم تدخل في أي امتحان في شأنها. فلا وجه لحرمانها من القيد فيها استناداً إلى القول برسوبها في امتحان درجة أخرى - وإلا كان ذلك من قبيل تطبيق النص في غير موضعه.