⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ ترقية بالأقدمية - إختلافها عن الترقية العادية
⚖️ التفرق بين وضع نظام وبين تطبيق قواعده عند الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المحدد لتقديم طلبات الإلغاء لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار الإداري أو نشره، أو من تاريخ ثبوت العلم اليقيني بمحتويات القرار علماً يقوم مقام الإعلان أو النشر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شأن التظلم، طبقاً للقانون 112 لسنة 1946 الذي حصلت واقعة الدعوى في ظل أحكامه، أن يقف الميعاد المذكور إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم يعلن به صاحب الشأن كي يبدأ الميعاد في السريان، وما دام لم يتم ذلك فإن الميعاد يظل مفتوحاً، وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على مقتضى القانون المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا بان للمحكمة من الأوراق أن الدرجات الثالثة المنسقة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء كانت 23 درجة يخص ذوى الأقدمية المطلقة 14 درجة بنسبة 60% وكان ترتيب المدعى في أقدمية الدرجة الرابعة عند صدور القرار الأول المطعون فيه السادس، وعلى هذا الأساس كانت تجب ترقيته إلى الدرجة الثالثة في حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية المطلقة. فيكون القرار المذكور إذ تركه في الترقية في دوره قد جاء مخالفاً لقواعد التنسيق، ولا وجه لما تتحدى به الوزارة من أن المدعى يحمل مؤهلاً فنياً متوسطاً وبهذه المثابة لا تجوز ترقيته إلى إحدى الدرجات الثالثة المخصصة للكادر الفني العالي والإداري، لا وجه لذلك لأن الوظيفة التي كان يشغلها المدعى عند تنسيق الدرجات كانت مدرجة في الكادر الفني العالي والإداري ولم تكن من وظائف الكادر الفني المتوسط.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التنسيق يقوم على رفع درجات الوظائف لشاغليها بينما يقوم الإنصاف على تسعير الشهادات لحامليها.