الطعن رقم 122 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
منازعة فى راتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تثبيت - إختصاص
⚖️ حق - مستمد من القانون ولا تترخص الإدارة في منحه أو منعه
⚖️ ترقية بالأقدمية - إختلافها عن الترقية العادية
⚖️ التفرق بين وضع نظام وبين تطبيق قواعده عند الترقية
⚖️ ملاءمته - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ طلب تسوية - شرط قبوله
⚖️ ترقية طبقا لها - حرمان منها - مخالفة للقانون
⚖️ بمصلحة المجاري
⚖️ تثبيته - شرط مدة الست السنوات
⚖️ بعقد - إنهاؤه دون إخطار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في قبول طلب تسوية الراتب ألا يستوجب الفصل فيه المساس بكيان قرارات إدارية تمت قبل العمل بقانون مجلس الدولة أو بعد العمل به إذا لم يطعن فيها في المدة المقرر، لأن مثل هذه القرارات تظل منتجة أثارها ما لم تلغ، وقد أصبح إلغاؤها ممتنعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الخاص بحق المدعى في التثبيت اعتباراً من سنة 1944 مما يدخل في اختصاص المحكمة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 باعتباره متفرعاً مآلاً عن المنازعة في المعاش. وبهذه المثابة لا وجه لما تثيره الحكومة من دفع بعدم الاختصاص بالنسبة لهذا الطلب بمقولة إنه ينطوي على تكليف الإدارة بأمر معين، لا وجه لذلك ما دام مثل هذا الطلب لا يقوم على إلغاء قرار إداري يصدر من الإدارة فيما تترخص فيه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود تقدير ملاءمة القرارات الإدارية ومناسبات إصدارها، وإنما يقوم الطلب المذكور على أساس المطالبة بحق يستمده المدعى مباشرة من القوانين واللوائح ولا تترخص الإدارة في منحة أو منعه بل لا مندوحة لها من النزول على حكم القانون بتقرير الحق لصاحبه ما دامت توافرت فيه الشروط المقررة قانوناً، والمنازعة في هذا الشأن مما تتولاه المحكمة بسلطتها الكاملة كالمنازعات القضائية العادية سواء بسواء، وعلى هذا الأساس ذاته لا وجه للتحدي بفوات ميعاد الستين يوماً الخاصة بطلبات الإلغاء بل تقبل الدعوى ما دام أصل الحق لم يسقط طبقاً للأصول العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان لا شبهة في أن المدعى يستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة الشخصية اعتباراً من أول أبريل سنة 1943 بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين على أساس قضائه في الدرجة السادسة أكثر من 15 سنة وذلك إذا ضمت له مدة خدمته السابقة التي يستحق ضمها، فيكون حرمانه من هذه الترقية قد جاء والحالة هذه مخالفاً للقانون. ولا وجه للتحدي بقرار وزير الأشغال العمومية الصادر في 31 من أغسطس سنة 1948 بحرمانه من الترقية إذ فضلاً عن أنه جاء متأخراً بعد حصول الترقيات إلى الدرجات الشخصية بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين - وتدل ظروف الحال وملابساته على أنه صدر عن إساءة استعمال السلطة إذ قصد به تغطية ترك المدعى في تلك الترقيات بدون وجه حق - فإنه ظاهر أن الحرمان من تلك الترقية الواجبة لا يقوم على سبب جدي يبرره قانوناً، كما يعيب هذا القرار من ناحية أخرى أنه يتناقض مع قرار ترقية المدعى إلى الدرجة الخامسة من أول مايو سنة 1946 بالتطبيق لقواعد التنسيق ومن ثم يكون القرار المشار إليه مخالفاً للقانون مشوباً بإساءة استعمال السلطة - فيتعين القضاء بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت أقدمية المطعون في ترقيته في الدرجة الخامسة ترجع إلى أول مايو سنة 1944، وإذا كان المدعى يستحق الترقية تنسيقاً إلى هذه الدرجة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 فيكون أسبق من المطعون في ترقيته في أقدمية تلك الدرجة التي يستحقها قانوناً بالتطبيق لقواعد الإنصاف، ويكون القرار المطعون فيه إذ تركه في الترقية في دوره بالتطبيق لقواعد التنسيق قد جاء مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء. ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى بحكم مؤهله الدراسي يدخل في الكادر الفني المتوسط فلا يفيد من الدرجات الرابعة المنسقة التي لم ترد إلا في الكادر الفني العالي، لا وجه لذلك بعد إذ بان للمحكمة من الإطلاع على جداول التنسيق الخاصة بمصلحة المجارى أن درجات الكادر الفني المتوسط كانت مقصورة على الدرجتين الثامنة والسابعة مما يقطع بأن وظيفة المدعى تدخل في الكادر الفني العالي فله أن يفيد من تنسيقها، لأن التنسيق يقوم على رفع درجات الوظائف لشاغليها على خلاف الإنصاف الذي يقوم على تقويم المؤهلات أو الظروف الخاصة الأخرى بذويها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يبين من الإطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من مارس سنة 1932 أنه نص على حساب المدة التي يكون الموظف فيها قد قضاها على إعتمادات الأعمال الجديدة ضمن مدة الست سنوات التي يجب أن يقضيها الموظف في وظيفة دائمة لإمكان تثبيته طبقاً لمنشور المالية رقم 2 لسنة 1939.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ليس للمحكمة أن تتعرض لملاءمة مقدار الجزاء إذ أن ذلك متروك لتقدير الإدارة ما دام يدخل في حدود النصاب القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان فصل المدعى اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1930 كان بناء على حق الحكومة في ذلك طبقاً لشروط العقد المبرم معه ولم يتضمن إعلان فصله أي سبب سوى عدم رغبة المصلحة في تجديد ذلك العقد وليس في ذلك أية مخالفة للقانون.