الطعن رقم 640 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
أزهر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النظم العامة للتدريس والإمتحانات - وضعها
⚖️ إمتحان شهادة العالمية المؤقتة - مستمع بالمعاهد الحرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة تسلسل التشريع في شئون الأزهر أن مجلس الأزهر الأعلى هو المختص بوضع النظم العامة للتدريس والامتحانات وهذا ظاهر من نص المادة 10 من قانون الأزهر رقم 10 لسنة 1911 ومن نص المادة 22 من المرسوم رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر. وبهذه الصفة أصدر المجلس قراراً في 15 من مايو سنة 1949 بأن يضم إلى مدة الأقسام العامة مدة التطوع التي قضيت في المعاهد الحرة أو غيرها من معاهد التعليم الديني متى تحققت صحة هذه المدة لمشيخة الأزهر. وهذا القرار قد جعل من حق المستمعين بالمعاهد الحرة أن يتقدموا إلى امتحان شهادة العالمية المؤقتة كما جعل من حق مشيخة الأزهر أن تتأكد من صحة الشهادات التي يتقدم بها الطلبة لإثبات تلك المدد.