⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ معاملة في البلدة التي ولد فيها الشخص وعلي أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم المقدم في الميعاد قطع سريان ميعاد رفع الدعوى لمدة أربعة أشهر ولا يبدأ ميعاد سريان رفع الدعوى إلا بعد انقضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على مقتضى المادة 54 من قانون القرعة سنة 1902 معاملة المدعى في القرعة في البلدة التي ولد فيها وهى ناحية الخوالد وعلى أساس دفتر مواليدها وكشوف القرعة بها - وأن هذه المعاملة تجب كل معاملة تليها حتى ولو كان المدعى قيد بالإسكندرية بعد ذلك باعتباره من سواقط القيد وطلب على أساس هذا القيد الثاني لأن العبرة بالقيد الأول و كشوفه - ولا يملك أحد حذف اسم المدعى من الكشف الأول لإبطال معاملته به سوى وزير الحربية الذي كان له بحكم المادة 71 من قانون القرعة سالف الذكر أن يصدر تعليمات بأن يحذف من الاقتراع الأشخاص الذين ولدوا في بلدة ولم تبق لهم علاقة بها واختفى أثرهم وليس أب أو أخ مقيم بها أو أملاك فيها - وبما أن وزير الحربية لم يتخذ مثل هذا الإجراء بالنسبة إلى المدعى ولم يكن يستطيع اتخاذه - وللمدعى أهل وأخ مقيمون بمحل ولادته - لهذا يكون ما أقدم عليه المدعى من ادعائه أنه من سواقط القيد بالإسكندرية ودفعه البدل النقدي في سنة 1946 باعتباره 20 جنيهاً فقط كان باطلاً وعلى غير أساس من القانون خصوصاً وأنه لم يدفع البدل الحقيقي الذي كان مستحقاً عليه وقدره 40 جنيهاً باعتباره سبق أن اقترع في سنة 1945 بناحية الخوالد - ولا يستطيع المدعى التمسك بعدم علمه بطلبه لقرعة سنة 1945 بناحية الخوالد وهو المقر بأنه ولد بها وبقيت شهادة ميلاده من تاريخ مولده - وكان لزاماً عليه أن يتقدم إلى مجلس قرعة بلدته وفقاً للمادتين 54، 71 من قانون القرعة.