الطعن رقم 482 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف المرشحين والناخبين للعمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامته في القرية المعين بها
⚖️ مرشح - إعرابي
⚖️ إدراج به - من يدرج
⚖️ إدراج به - شخص له أطيان بالقرية وأقارب
⚖️ الطعن فيه - إبتداء أمام هذه المحكمة لمن لم يكن اسمه مدرجا ابتداء فيه ثم قيد بناء علي قرار لجنة الطعون
⚖️ قرارها برفض الطعن بعدم النصاب - تقيده بميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يزعمه المدعى من أن كشوف المرشحين والناخبين للعمدة لم يدرج بها الأشخاص الذين ذكرهم في صحيفة دعواه وأنه أدرج بها أشخاص آخرون لا تتوافر فيهم الشروط القانونية هذا الزعم جاء متأخراً إذ كان محله عند عرض هذه الكشوف وفى المدة المقررة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يملك المدعى طلب قيد غيره في كشوف المرشحين والناخبين للعمدة إذ أن حقه مقصور على طلب الحذف دون القيد طبقاً للمادة الثانية من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعتبر قرار لجنة الطعون بالقيد نهائياً لعدم الطعن عليه أمام هذه المحكمة في المواعيد القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القول بأن العمدة المطعون ضده أعرابي يقيم في عزبة بعيداً عن القرية. لا ينزع عنه صفة الجنسية المصرية والدستور سوى بين المصريين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإقامته في عزبة لا تمنع تعيينه عمدة إذ العزبة تتبع القرية وله أملاك فيها تجعله على اتصال مستمر بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إقامة العمد بعد التعيين قد نظمتها المادة 20 من القانون التي أوجبت على كل عمدة أن يقيم في القرية المعين بها فإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع تكون إقامة العمدة في القرية أو الكفر أو النجع المعتبر مقراً للعمدية ما لم يقرر وزير الداخلية غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وحالة الأمن.