الطعن رقم 311 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه - إجراءاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع حرص في القانون رقم 141 لسنة 1947 على وضع حد أدنى لعدد المرشحين الذين يعين منهم العمدة وجعله عشرة لتتسع بذلك دائرة الاختيار أمام الناخبين فإذا ثبت أن الناخبين لم يكن أمامهم سوى تسعة مرشحين فقط لوفاة العاشر فإن التعيين يقع باطلاً لمخالفته للقانون، ولا يرد على ذلك بأن العمدة المنتخب قد حصل على أصوات جميع الناخبين الحاضرين وهم 23 من 44 ناخباً، إذ قد تتغير النتيجة إذا ما أكمل عدد المرشحين إلى عشرة.