⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديلها - دخوله في الطلب الأصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد فسر طلباته (وهى طلب الحكم بإلزام وزارة الأشغال بالترخيص له في وابور ري وفي إدارته) بأنه يقصد من رفع الدعوى إلغاء امتناع الوزارة عن إعطائه رخصة إدارة الوابور لأن هذا الامتناع يعتبر قراراً إدارياً برفض طلب الترخيص وأن ذلك هو ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون مجلس الدولة - فإن حقيقة طلبه هو الحكم بإلغاء امتناع الوزارة عن إعطائه رخصة لإدارة الوابور وهذا الطلب المعدل يندرج تحت الطلب المقدم أصلاً في الدعوى لأن الطلب الأصلي يتضمنه ويهدف إليه - ولهذا تكون الدعوى مقبولة شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعديل طلبات المدعى بطلب التصريح له برخصة خاصة لري أطيانه يتضمن طلباً جديداً لمغايرة طبيعته لطبيعة الطلب الأصلي من حيث بعده عن صفة المشاركة أو الاتحاد ولذا يتعين تقديمه أولاً لجهة الاختصاص ولا تلتفت إليه المحكمة لخروجه عن موضوع هذه الدعوى وما انعقدت عليه الخصومة في شأنها.