الطعن رقم 6 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس البلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق إنتخابي - حرمان منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جنحة إحراز سنج غير مضبوطة أو مدموغة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 148 لسنة 1935 وهى التي يترتب عليها وحدها حرمان المطعون ضده من حقوقه الانتخابية.