⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 700 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طعن إنتخايى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبوله حسب المادة 39 من مرسوم 17 يونيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 39 من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 قد اشترطت لقبول الطعن شكلاً توافر خمسة شروط (الأول) أن يصدر الطعن من ناخبين و(الثاني) أن يحصل بعريضة إلى رئيس المجلس البلدي و(الثالث) أن تشتمل تلك العريضة على الأسباب التي بني عليها الطعن و(الرابع) أن يوقع على العريضة نفس الطاعن وأن يكون التوقيع مصدقاً عليه و(الخامس) أن يحصل الطعن وتقديم الطلب في بحر الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب، وهذه الشروط كلها ضرورية ولازمة قانوناً لقبول الطعن شكلاً، ويترتب على إغفالها كلها أو بعضها بطلان الطعن وعدم قبوله شكلاً.