⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 693 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طعن إنتخايى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عريضته - عدم التصديق علي التوقيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 39 من المرسوم الصادر بشأن انتخابات المجالس البلدية، المعدل بالمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 قد نصت على وجوب التصديق على توقيع الطاعن على العريضة التي يقدمها بطعنه. وعدم استيفاء عريضة الطعن لما تقدم يستوجب عدم قبول الطعن شكلاً.