الطعن رقم 19 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف لم ترسم لإثبات النجاح في امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الأميرية طريقة معينة - ومن ثم كان من الجائز للموظف إثباتها بكافة الطرق القانونية، بما فيها شهادة الشهود - وللوزارة أو المصلحة صاحبة الشأن تقدير ما يقدمه الموظف من الأدلة على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التقدير الصحيح للأدلة يقتضى أن يكون النظر إليها مجتمعة، بحيث إذا كان بعضها يؤيد البعض الآخر بما يزيل الشبهة في كل منها، فإنه يتعين اعتبارها دليلاً كافياً على صحة الواقعة المتنازع عليها.