الطعن رقم 403 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كشف المرشحين للعمدية - عدم جواز الطعن فيه إبتداء ولأول مرة امام هذه المحكمة بدعوي الإلغاء
⚖️ ماس بالنزاهة والشرف - حكم بالمراقبة لإتهام في جريمة إتلاف أو سرقة
⚖️ حكم ماس بالنزاهة والشرف
⚖️ إتهام - مجرد الإتهام
⚖️ إدراج به - طلب إدراج
⚖️ ترشيح - إتهام
⚖️ تظلم منه - عدم التظلم منه إداريا بالطريق القانوني لكل من قيد اسمه فيه
⚖️ اتهام في جناية قتل
⚖️ إدراج فيه - مجرد الإتهام في جناية قتل
⚖️ إنذار إشتباه - مانع من الإدراج في الكشف
⚖️ حكم ماس بالنزاهة والشرف ومانع من الإدراج في الكشف
⚖️ سن الناخب - 21 سنة ميلادية
⚖️ ناخب - إعطاء صوته شفاهة
⚖️ قرارها باستبقاء اسم في كشف الناخبين للعمدة رغم إتهامه في جناية قتل - قرار سليم
⚖️ طلب إدراج في كشف المرشحين والناخبين للعمدة - تقديمه من ناخب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد أغفل سلوك طريق التظلم الإداري الذي رسمه القانون وأباحه لكل من قيد اسمه بكشف المرشحين، لا يجوز له أن يطعن ابتداء ولأول مرة بدعوى الإلغاء في كشف المرشحين طالباً حذف أسماء من قيدوا به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 لم يجعل مجرد الاتهام مانعاً من واقع الترشيح للعمدية على ما يبين من نص المادة الثالثة منه - فإن لجنة فحص الطعون لم تخالف القانون إذ أصدرت قرارها برفض طعن المدعى واستبقاء اسم هذا المرشح بكشف المرشحين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن جريمة الضرب ليست من الجرائم الماسة بالنزاهة والشرف فليس للحكم الصادر فيها أثر على حق المحكوم عليه في اختيار العمدة وكذلك مجرد اتهامه في جناية قتل لا يحرمه من استعمال هذا الحق ومن ثم تكون لجنة فحص الطعون قد أصابت إذ رفضت هذا الطعن وقررت استبقاء اسمه بكشف الناخبين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الحكم الصادر بحبس المطعون فيه لمدة خمسة عشر يوماً في جريمة السرقة وكذا إنذاره مشبوهاً ثم الحكم الصادر بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر لاتهامه في جريمة إتلاف أشجار بعد إنذاره كلها أمور ماسة بالنزاهة والشرف وقد ترتب عليها حرمانه من حق الانتخاب ولم يثبت أنه استصدر حكماً برد اعتباره لمحو أثارها لهذا تكون لجنة فحص الطعون قد جانبت الصواب إذ قررت رفض هذا الطعن واستبقاء اسم المطعون فيه بكشف الناخبين ويكون قرارها هذا متعين الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن السن القانونية الواجب توافرها فيمن له حق اختيار العمدة هي السن المقررة لأهلية الانتخاب وهى إحدى وعشرون سنة ميلادية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المدعى وهو مجرد ناخب ليس له أن يطلب قيد أسماء أشخاص بالكشوف وذلك لأنه غير ذي مصلحة شخصية في مثل هذا الطلب وقد حفظ القانون هذا الحق لذوى المصلحة الشخصية دون سواهم.