⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مفتش حركة - نقله إلي وظيفة ناظر محطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة مفتش حركة تعلو وظيفة ناظر محطة من الوجهتين الإدارية والأدبية كما وأن سلك التفتيش أوسع مجالا في الترقية عن سلك نظار المحطات فبينما تنتهي في السلك الأخير عند الدرجة الرابعة تندرج في السلك الأول حتى تصل إلى درجة مدير عام - وعلى مقتضى ذلك يكون نقل المدعى من وظيفة مفتش حركة إلى وظيفة ناظر محطة ينطوي على تنزيل له من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى وطبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 23 من مارس سنة 1901 يعتبر التنزيل في الوظيفة عقوبة تأديبية ومن ثم لا ينبغي توقيعها على الموظف إلا لذنب اقترفه وأن يصدر بها قرار من السلطة التأديبية المختصة بحسب الإجراءات المرسومة في القانون ومادام الدفاع عن الحكومة قد أوضح أن نقل المدعى على الوجه المتقدم كان جزاء له على إهماله بمقولة أنه لم يقم بمراقبة مرؤوسيه مراقبة كافية فإن هذا النقل ينطوي والحالة هذه على عقوبة تأديبية مقنعة أوقعت على المدعى بغير جريرة ظاهرة ومن جهة غير مختصة بذلك ومن ثم يكون نقله على هذه الصورة قد صدر مخالفا للقانون واجبا إلغاؤه.