⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط فيها - لنسبة جريمة خلقية للموظف
⚖️ تخط - عدم تخطي الأقدم
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في حساب الميعاد ليست بالتاريخ الذي صدر فيه القرار المطعون فيه بل بإعلانه إلى ذي الشأن أو علمه به علماً يقينياً يقوم مقام الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية في الدرجات المنسقة ولو في النصاب المخصص للأقدمية المطلقة لا تتحلل من طابع الترقية العادية وخصائصها ومن ثم كان للجهة الإدارية أن تتخطى في الترقية من كان غير أهل لها لشوائب في عمله أو فساد في سلوكه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد نسبت إليه جريمة خلقية قضى عليه المجلس المخصوص من أجلها بتنزيله من وظيفة التدريس التي كان يشغلها إلى وظيفة كتابية، ورأت لجنة شئون الموظفين ومن ورائها الوزير عدم صلاحيته للترقية وتخطيه، فلا شك أن هذا النظر سديد استجابت فيه الوزارة إلى أولى قواعد الأخلاق والسلوك في بيئة التعليم وأوساطه.