الطعن رقم 315 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس مديرية - عدم إدخال الحكومة في الدعاوي التي يرفع عليه
⚖️ سلطة مركزية - إشرافها علي أعماله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس المديرية هيئة إدارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الحكومة، ومن ثم لا يجوز إدخال الحكومة في الدعاوى التي ترفع عليه.