⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-1-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الطعن بالنقض
⚖️ ثبوت الملكية بالميراث
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - ولاية القضاء
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ ولاية القضاة المنتدبون لرئاسة المحاكم
⚖️ اثبات الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وحسن النمر ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان ..... .... بصفته وليا شرعيا على ولده القاصر ... ... ... اقام الدعوى رقم 1008 لسنة 1965 تلا الجزئية بطلب الحكم بطرد المطعون عليه الاول من ارض النزاع وتسليمها اليه مع الزامه بان يؤدى اليه مبلغ 13ج قيمة ريعها عن سنة 64/1965 . وقال شرحا لدعواه انه اشترى 13ط موضحة بالصحيفة بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 15/11/1961 قضى بصحته ونفاذه مع التسليم فى الدعوى رقم 315 لسنة 1964 تلا الجزئية وسلمت الارض اليه بمحضر رسمى فى 21/2/1965 . وان المطعون عليه الاول اغتصبها ووضع يده عليها دون سند فاقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان . وبعد ان احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعى ان عقد الايجار المؤرخ 28/10/1958 الذى يستند اليه المدعى عليه - المطعون عليه الاول - والصادر اليه من .. .... صورى ، واستعمت الى شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 6/2/1968 بالزام المطعون عليه الاول - والصادر اليه من ... .... ... صورى ، واستعمت الى شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 6/2/1968 بالزام المطعون عليه الاول بان يؤدى الى الطاعن مبلغ 13 ج قيمة الريع وبعدم اختاصاصها بنظر طلب التسليم وامرت باحالته الى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، فقيدت الدعوى امامها برقم 174 لسنة 1968 واختصم المدعى .... ... بصحيفة معلنة فى 28/4/1971 موجها اليها طلب الطرد عن المدة من 65/1966 حتى 67/1968 استنادا الى الحكم رقم 1008 لسنة 1965 تلا فاحالتها المحكمة الى محكمة شبين الكوم الابتدائية لنظرهامع الدعوى رقم 174 لسنة 1968 وقيدت امامها برقم 576 لسنة 1969 . وبعد ان امرت المحكمة بضم الدعوى الاخيرةت الى الاولى وندبت خبيرا فى الدعوى لاداء المامورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم ، وقدم الخبير تقريره ، عادت فحكمت بتاريخ 15/10/1973 برفض الدعويين . وبتاريخ 23/4/1975 حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستانف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم فى خصوص الدعوى رقم 576 لسنة 1969 شبين الكوم الابتدائية وبرفضه فى خصوص الدعوى رقم 174 لسنة 1968 شبين الكوم الابتدائية وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن بنى على اسباب ثلاثة حاصل اولها بطلان الحكم الابتدائى لصدوره من دائرة مشكلة برئاسة المستشار رئيس المحكمة وهو تشكيل لا يجيزه القانون واذ ايده الحكم المطعون فيه فانه يكون باطلا بدوره بطلانا متعلقا بالنظام العام يجوز التحدى به ولاول مرة امام محكمة النقض . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان النص فى المادة 9 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية على ان " ... تؤلف كل محكمة - ابتدائية - من عدد كاف من الرؤساء والقضاة . ويندب لرئاستها احد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية .... ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يراس كلا منها رئيس المحكمة او احدا الرؤساء بها .... وتصدر الاحكام من ثلاثة اعضاء ...." يدل على ان المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية لا تتحدد ولايته بالعمل الادارى بالمحكمة ، بل تمتد الى ولاية القضاء ذاتها . ولو اراد المشرع غير ذلك . لما نص على ان يراس الدائرة رئيس المحكمة او احد الرؤساء بها . يؤكد ذلك ما اوردته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المذكور من ان المادة 9 من القانون قد اسبغت على المستشار الذى يراس المحكمة الابتدائية وزلاية الفصل فى الدعاوى التى ترفع للمحكمة الابتدائية التى يراسها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى - المؤيد استئنافيا - قد صدر فى 15/10/1973 من الدائرة الاولى المدنية بمحكمة شبين الكوم الابتدائية المشكلة من السيد المستشار رئيس المحكمة واحد الرؤساء واحد القضاة بها وهو تشكيل يسوغه القانون فان النعى عليه بالبطلان غير سديد . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الثانى عى الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكمين الابتدائى والاستئنافى لم يتقيدا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1008 لسنة 1965 تلا الجزئية الذى لم يعتد بعقد الايجار المؤرخ 28/10/1958 الصادر من مورثة المطعون عليهم عدا الاول الى المطعون عليه الاول لانه صورى لم ينفذ بوضع يده على اطيان النزاع وانه وضع يده عليها بدون سند قانونى فاستحق قبله ربع الارض وان ..... .... ... - المؤجرة- لم تضع يدها هى الاخرى على اعيان النزاع وان الطاعن تسلمها من البائعين له بموجب محضر تسليم رسمى بتاريخ 21/2/1965 نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 315 لسنة 1964 تلا الجزئية ، بدعوى انه صدر قبل ادخال .... .... .... التى لم تكن ممثلة فى الدعوى ، ومن ثم فلا تحتاج بالحكم القاضى بالريع فى حين ان هذا الحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، وحجته لا تقتصر على المطعون عليه الاول ، بل تمتد الى ...... ..... ...... - والدة زوجته - المؤجرة له ومورثة المطعون عليهم من الثانية الى السادس ، لان الصورية لا تقبل التجزئة ولان المطعون عليه الاول يعتبر دائنا بحق الاجار والانتفاع بالعين قبل من اجرت له وان الدائن يعتبر ممثلا لمدينة ووكيلا عنه فى ممارسة الحق المشترك بينهما بحكم القانون فضلا عن انه لم يطلب الحكم له بالملكية وانما طلب الحكم له بالريع وبالتسليم باعتبار انه المشترى للارض وآلت اليه ثمرات المبيع وان النزاع فى حقيقته يقوم على احقيته فى الانتفاع بالارض التى اشتراها وهو ما اقره عليه وقرره الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1008 لسنة 1965 تلا الجزئية . وحيث ان هذا النعى مردود ، ذلك انه من القمرر فى قضا هذه المحكمة ان مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع او فى مسالة كلية شاملة او فى مسالة اساسية واحدة فى الدعويين ان يكون الحكم السابق صادرا بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى الاولى قد تغير احدهما او كلاهما فى الدعوى التالية حتى ول كان الحكم السابق صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة ، اذ لا يتسفيد الخصم مه او يضار به الا اذا تدخل - او ادخل - فى الدعوى واصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم . واذا جاز ان تكون الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشان الحق الذى تلقاه منه فانه لا حجية للاحكام التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الاخير لم يختصم فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان .... ... ... المالكة لهذه الاطيان لم تكن خصما فى دعوى الريع رقم 1008 لسنة 1965 تلا الجزئية ، فلا يسوغ فى القانون ان يحتج بحكم لم تكن طرفا فى الخصومة التى صدر فيها كما ان الموضوع يختلف فى الدعوى فالدعوى الاولى امام محكمة تلا الجزئية كان الشق الذى فصلت فيه المحكمة خاصا بطلب الريعه فحسب ، فى حين ان الدعوى الحالية هى دعوى مطالبة بالريع والتسليم وهى فى حقيقتها مؤسسة على الملكية بعد ان ادخلت فيها ... ... دفعت الدعوى بانها هى المالكة للاطيان موضوع النزاع . ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد رد على دفاع الطاعن فى ها الخصوص بان المحكمة لا تتقيد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1008 لسنة 1965 تلا .... والقاضى بالزام المدعى عليه - المطعون عليه الاول - بالريع عن المدة السابقة ذلك ان هذا الحكم قد صدر قبل ان تعرض المحكمة المذكورة لبحث الملكية باعتبارها مسالة اولية اثاره المدعى عليه - المطعون عليه الاول - منذ بداية التداعى ، واذ تكشفت الملكية بعد تحقيقها فى التداعى الحالى بين المدعى والخصيمة المدخلة المالكة ، والتى لم تكن ممثلة فى الدعوى امام محكمة تلا الجزئية ، فانه لا يحتج بهذا الحكم القاضى بالريع المترتب عليها الفصل فى التداعى الحالى بشقيه طلب الطرد والتسليم والريع والذى لم يكن محل بحث محكمة تلا الجزئية " كما اضاف الحكم المطعون فيه ان حكم محكمة تلا الجزئية لا تقوم له حجية قبل ... ... ... المؤجرة والتى لم تكن مختصمة فى الدعوى المذكورة وخلص الى تأييد الحكم المستأنف لاسبابه فان النعى عليه بالخطا فى القانون والقصور فى التنسبيب لا يكون فى محله . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى فيما ذهب اليه من ملكية .... .... ... مورثة المطعون عليهم من الثانية الى السادس لارض النزاع بالميراث وبوضع اليد دون بيان سند هذا الميراث مع ان تقرير الخبير الاول اورد ما يخص ... ... ... بالميراث عن والديها 3ط و4س شائعة فى القطعة 14 بحوض قبالة ، فى حين ذهب تقرير الخبير الاخير الى ان حقيقة ارض النزاع 10س و11ط وانها فى وضع يد ... ... بصفتها مالكة لها بالميراث الشرعى . وقد اخذ الحكم الابتدائى بالتقرير الاخير وايده الحكم المطعون فيه ، مع ان هذا القول يحتاج الى بيان كافة ايلولة ارض النزاع اليها بالميراث بتحديد مقدار ما يملكه كل من واليدها ونصيبها هى فيه ، ولم يعول الحكم على دليل رسمى لاثبات ذلك ، وانما اكتفى باقوال الشهود امام الخبير واذ اعتمد الحكم للقضاء بملكية لمدخلة فى الدعوى على الميراث ووضع اليد فان انهيار الاساس القائم على الميراث ينهار به ايضا الاساس الىخر القائم على وضع اليد لان الحكم قام على الدليلين معا هذا الى ان اسناد ملكية .... .... .. الى وضع اليد اسناد خاطىء وفاسد ، لان وضع اليد فصل فيه بحكم محكمة تلا وهو قضاء مانع من العودة الى مناقشة وضع يد المطعون عليه الاول ، ذلك ان قول الخبير ان .... .. ..... وضعت اليد على ارض النزاع خمسا وعشرين سنة الى ان اجرتها الى المطعون عليه الاول من حوالى 15 سنة وان وضع يدها كان هادئا ومستمرا وان الطاعن والبائعين له من قبل لم يضعوا اليد على ارض النزاع ، يناقض المسألة الكلية الشاملة التى اثبتها حكم محكمة تلا من ان وضع يد المطعون عليه الاول كان اغتصابا وبناء على عقد صورى لم يقترن بوضع اليد . فضلا عن ان محكمة الموضوع رجحت تقرير الخبير رغم انه اقيم على اقوال شاهدين لم يثبت اقوالهما فى محضر اعماه مكتفيا باثبات ان نائب العمدة والزارع المجاور قررا ان ... ... ... هى الواضعة اليد ، وهو قول لا يصح ان يقاس بشهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة تلا بعد حلف اليمين كما استدل الخبير على وضع اليد بسداد الاموال الاميرية مع انه قدم اليه ما يفيد سداده اموال سنتى 1968 ،1969 ، ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع متجاهلا قوة الشىء المقضى التى حازها حكم محكمة تلا الجزئية ، فخالف القانون وشابه القصور فى التسبيب . وحيث أن هذا النعى مردود اولا بما سبق الرد به على الوجه الاول من السبب الثانى . وغير مقبول ثانيا فيما اثاره حول اسباب وقدر ملكية ... .. .... مورثه المطعون عليهم من الثانية الى السادس اذ هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض وهو غير منتج فى شقه المتعلق بوضع يد ... ... ... على ارض النزاع وذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بان الخبير خلص الى ان ارض النزاع وحقيقة مساحتاها 11ط و10س كانت فى وضع يد مورثة المطعون عليهم من الثانية الى السادس ... ... ... بصفتها مالكة لها وقد اختصت بها بالميراث الشرعى عين والدها منذ حوالى 25 سنة . وقد اقترنت تلك الملكية بوضع يدها عليها وتاجيرها للمطعون عليه الاول وان الثابت للمحكمة ان تقرير ها الخبير قد بنى على اساس من معاينته للاطيان مثار النزاع على الطبيعة وتطبيقه لمستندات الطرفين عليها وسماعه ملاحظاتهما ورجال الادارة وجيران تلك الاطيان . وعلى اسباب صحيحة وسائغة تقرها وتأخذ بنتيجتها محمولة عليها وباعتبار التقرير جزءا من حكمها وانها تطرح ما جاء بالتقريرين السابقين ولا تعول عليهما فى قضائها تأسيسا على انه لم تراع فيهما الاسس والاسانيد التى ارتكن اليها التقرير الاخير ، وكان راى الخبير مجرد دليل فى الدعوى وعنصر من عناصر الاثبات فيها يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الموازنة والمفاضلة بين ما يقدم اليها من تقارير الخبراء والاخذ بما تراه منها ، وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد قام على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وكانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم ويستقيم بها وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية ، فان النعى عليه فى خصوص وضع اليد ، وهى دعامة مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج هذا الى ان الملكية بالميراث من الوقائع المادية وكذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز اثبات ايهما بكفاة طرق الاثبات ومن ثم فلا يترتب على المحكمة ان هى اعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبا مستقلا لاكتساب الملكية على تحقيق اجراه الخبير واقوال شهود سمعهم دون حلف يمين لما كان ذلك فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 9 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن ".... و تؤلف كل محكمة - إبتدائية - من عدد كاف من الرؤساء و القضاة و يندب أحد مستشارى محكمة الإستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الإبتدائية .... و يكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها .... و تصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء .... " ، يدل على أن المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الإبتدائية لا تتحدد ولايته بالعمل الإدارى بالمحكمة ، بل تمتد إلى ولاية القضاء بذاتها . و لو أراد المشرع غير ذلك ، لما نص على أن يرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها . يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المذكور من أن المادة 9 من القانون قد أسبغت على المستشار الذى يرأس المحكمة الإبتدائية ولاية الفصل فى الدعاوى التى ترفع للمحكمة الإبتدائية التى يرأسها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى - المؤيد إستئنافياً - قد صدر من الدائرة الأولى المدنية بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية المشكلة من السيد المستشار رئيس المحكمة و أحد القضاة بها ، و هو تشكيل يسوغه القانون ، فإن النعى عليه بالبطلان لذلك يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى ، فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة ، أو فى مسألة أساسية واحدة ، فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما فى الدعوى التالية حتى و لو كان الحكم السابق صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل - أو أدخل - فى الدعوى و أصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا جاز أم الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الأخير لم يختصم فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم و يستقيم بها و هو سبب مستقل لإكتساب الملكية ، فإن النعى عليه فى خصوص وضع اليد ، و هى مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لإكستاب الملكية على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين .