الطعن رقم 124 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضابط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوانين - سريانها علي ضباط خفر السواحل بعد تخييرهم
⚖️ كادر - سريانه علي ضباط خفر السواحل بعد تخييرهم
⚖️ ترقية - جعل المصلحة كشف أقدمية لكل طائفة من الضباط
⚖️ ضباطها - معاملتهم بكادرهم الخاص وبقانون المعاشات الملكية
⚖️ قوانين الجيش - سريانها علي ضباطها
⚖️ قوة حرس الجمارك - ضمها لها بمرسوم 7/ 7/ 1947 خضوعها الي قانون المعاشات الملكية وكادر البوليس
⚖️ جعل المصلحة كشف أقدمية لكل طائفة من الضباط - لا مأخذ عليها
⚖️ قانون المعاشات العسكرية - سريانه علي ضباطها بعد تخييرهم
⚖️ تنسيق - عدم إنتفاع أرباب المعاشات به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ضباط مصلحة خفر السواحل كانوا يعاملون بالكادر الخاص بهم وبقانون المعاشات الملكية فصدر قرار من مجلس الوزراء في 16 من يونيه سنة 1940 بسريان قوانين الجيش عليهم ومعاملتهم بالكادر المقرر لضباط الجيش وقانون المعاشات العسكرية وجعل لهم الخبرة في قبول هذه الأحكام فقبل منهم من قبل وظل منهم من ظل على القواعد الأولى وبذلك أصبحت المصلحة منذ تطبيق هذا القرار تضم طائفتين من الضباط، وفى 7 من يوليه سنة 1947 صدر مرسوم بضم قوة حرس الجمارك التي كانت تتبع وزارة الداخلية إلى مصلحة خفر السواحل فوجدت بالمصلحة طائفة ثالثة من الضباط وهم بحكم تبعيتهم السابقة لوزارة الداخلية يخضعون لقانون المعاشات الملكية والكادر الخاص بهيئات البوليس - وإذا كان التحدي بالأقدمية وجريان حكمها في الترقية يقتضى وحدة الظروف والمشابهة في الأحكام وإذا كانت المصلحة كما تقدم تضم ثلاث طوائف من الضباط ليسوا في ظروف متحدة أو خاضعين لأحكام واحدة فلم يكن من المستطاع أن ينتظمهم كشف أقدمية واحد تجرى على مقتضاه وأساسه أحكام الترقية - فأفراد الطائفة الأولى يتقاعدون في سن معينة تختلف باختلاف الرتبة ويحالون إلى الاستيداع إذا أمضوا في الرتب العليا زمناً معيناً دون ترق وفقاً لقواعد الجيش وأنظمته - بينما أفراد الطائفتين الأخريين يتقاعدون طبقاً لقانون المعاشات الملكية ولا يجرى عليهم حكم الاستيداع الزمني المتقدم ذكره. فإذا ما جعلت المصلحة لكل طائفة كشف أقدمية مستقلاً لم يكن عليها في ذلك حرج أو مأخذ بل دفعتها إليه الأوضاع التي اتبعت فيها والأنظمة التي جرت عليها.