⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم تخطي الأقدم - مقصور علي الترقية بالأقدمية دون الإختيار - شرطه
⚖️ اثباته - قرابة
⚖️ تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القيد الوارد في الترقية بالتيسير، والذي مؤداه ألا يتخطى الموظف من هو أقدم منه، مقصور تطبيقه على الترقيات التي تتم بالأقدمية المطلقة دون تلك التي تتم بالاختيار، ذلك لأن طبيعة الاختيار لا تتسق مع فرض هذا القيد، أو تتلاءم معه، كذلك ما يراه المدعى من تفسير لهذا القيد، وحمله على وجوب عدم تخطى الجهة الإدارية في الترقية تيسيراً للأقدم ما لم يقم الدليل على عدم كفايته غير سديد، إذ ما دام الشارع قد جعل الترقية في بعض الدرجات التنسيقية منوطاً باختيارها فقد وكل الأمر إلى عهدتها دون أن يلزمها بقيود أو ضوابط، ما لم يكن تصرفها منطوياً على سوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سوء استعمال السلطة تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوخيه في إصداره غرضاً غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه ووسد إليه السلطة من أجله ولا مشاحة أن الرئيس الإداري إذا ما أصدر قراره عن هوى، متنكباً فيه سبيل المصلحة العامة كان قراره مشوباً بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن صح اعتبار القرابة من نوازع الهوى وبواعث الانحراف عن المصلحة العامة، إلا أن هذا الأمر لا يؤخذ فيه بالظن، بل يجب أن يقوم الدليل على أن هذه القرابة هي الدافع الأصيل لدى مصدر القرار إلى إصداره والمحرك الرئيسي له في الاتجاه الذي قصد إليه وتوخاه من الإيثار والتفضيل.