⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبلغ مستحق في صندوق التوفير الخاص بمجالس المديريات - مطالبه بها
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ مديونيتها بمبالغ بصفتها هذه
⚖️ مطالبة بها عن تأخير الراتب - عدم جواز
⚖️ خصائصه
⚖️ مبالغ مدين بها بصفته سلطة عامة - مطالبة بفوائد عنها
⚖️ صندوق التوفير الخاص بموظفيه - مطالبة بالمبالغ المستحقة فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يطلب الحكم له بمبالغ يقول إنه يستحقها طبقا للقرار الصادر بإحالته إلى المعاش بعضها فرق راتب والبعض الآخر مستحق له في صندوق التوفير الخاص بموظفي المجالس البلدية فالدعوى بحسب هذا الوصف لا تخرج عن أنها نزاع في راتب وفى مكافأة مما يدخل في وظيفة هذه المحكمة الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة لا ترى محلا للحكم للمدعى بفوائد عن المبالغ المستحقة له لعدم وجود نص في القانون الإداري يبيح إعطاء فوائد للموظفين عن تأخير رواتبهم من جهة ولعدم إمكانية تطبيق نص المادة 124 من القانون المدني على المجلس البلدي لمديونيته بمبالغ يلتزم بها على أساس سلطته العامة من جهة أخرى.