الطعن رقم 317 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مطالبة بها وبرابتها
⚖️ تكييفها - القول بإكتساب المدعي الحق في وضعه في درجة طبقا لأحكام كادر سنة 1939 ولحرمانه من تطبيق قواعد الإنصاف عليه
⚖️ قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ الكاملة - منازعة في راتب
⚖️ قانون إنشاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الدعوى في الحقيقة ليست إلا مطالبة بدرجة مالية وراتبها وداخلة في اختصاص هذه المحكمة باعتبارها نزاعاً في مرتب - إلا أنه متى كان الفصل في هذا النزاع يستلزم حتماً المساس بقرار إداري استقر به وضع المدعى، وكان ذلك الأمر ممتنعاً بسبب صدور ذلك القرار قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة الذي لا ينعطف أثره، فيما استحدثه من حق الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية، على الماضي - متى كان الأمر كذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة.