الطعن رقم 119 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - الطعن فيها - إختصاص
⚖️ رتبة عسكرية - غير مدرجة بالميزانية
⚖️ صول - متي يمنح الرتبة
⚖️ عن قرارات إدارية مخالفة للقانون - سواء اكانت إيجابية أو سلبية
⚖️ الكادر العسكري الصادر في أغسطس سنة 1940
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القرارات الإدارية الصادرة بترقيات رجال الجيش إلى الرتب الأعلى كلما رفع إليها طعن فيها بسبب مخالفتها للقوانين واللوائح الموضوعة للترقية في الجيش، ولكن إذا كان المطلوب كما هو الحال في هذه الدعوى بحسب المفهوم من صحيفتها ومذكرات المدعيين فيما المطالبة بمنح رتب عسكرية غير موجودة في الميزانية على أساس استحقاقهما لها بناء على قاعدة وردت في الكادر العسكري الصادر في أغسطس سنة 1940 قاضية بمنح رتبة الصول لكل من له حق التعيين في الدرجة الثامنة الفنية، كانت المحكمة غير مختصة إذ إنشاء الرتب العسكرية وتحديد عددها هو من صميم أعمال السلطة التنفيذية تستقل به في حدود مسؤوليتها السياسية أمام البرلمان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اختصاص هذه المحكمة يشمل الحكم بالتعويض عن القرارات الإدارية التي وقعت مخالفة للقانون أيا كانت هذه القرارات إيجابية أو سلبية.