الطعن رقم 484 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
⚖️ ضوابط لها - ترخص جهة الإدارة
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلم الذي قد يقوم قانوناً مقام الإعلان هو حسبما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة العلم الشامل بمؤدى القرار ومحتوياته علماً يقينياً، لا ظنياً ولا افتراضياً، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدرجات ليست درجات تنسيقية، بل هي درجات عادية أنشئت لتعزيز الوظائف بالمصلحة، فهي بهذه المثابة لا تسري عليها قواعد التنسيق، التي هي أحكام استثنائية بل تخضع للأصول العامة التي بمقتضاها تترخص الإدارة في الترقية إليها حسبما تراه محققاً لصالح العمل، فلا جناح عليها في هذا الشأن من أن تضع ضوابط للترقية تراها كفيلة بتحقيق هذا الصالح، مادامت تلتزمها في التطبيق الفردي على الجميع سواء بسواء. وبناء على ذلك فلا تثريب على المصلحة، إن كانت قد وضعت ضابطاً في خصوص الترقية إلى الدرجات المذكورة، من مقتضاه ألا يرقى إليها إلا من كان قد أمضى كمأمور ضرائب مساعد مدة كافية تحددها ترى أنه يكون قد استطاع في خلالها التوفر على شئون الضرائب وتاحت له الخبرة اللازمة للاضطلاع بوظيفة مأمور ضرائب.