⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء - يحول دون الترقية
⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت قواعد التنسيق قد جعلت لأصحاب الأقدمية من الموظفين حظاً في الترقية إلى الدرجات المنسقة في حدود نسب معينة إلا أن هذا لا يعنى أن الترقية قد أصبحت حقاً لهؤلاء الموظفين لا تملك السلطة الإدارية دفعهم عنه مهما كان هناك من أسباب توجبه - ذلك أن الترقية إلى تلك الدرجات ما زالت خاضعة لقواعد الترقية العادية مطبوعة بطابعها من وجه أن للجهة الإدارية أن تحرم من الترقية الموظف الذي تقوم به بحق أسباب تؤثر في صلاحيته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوزارة إذ رأت ترك المدعى في الترقية بسبب الجزاءات التي وقعت عليه لإهماله والأمور التي تمس نزاهته لم تجانب حكم القانون ولم تجاوز حدود سلطتها - ولا يجدي المدعى الحجاج بأن غيره من الأطباء جوزي مثل ما جوزي دون أن يعوقه ذلك عن الترقية - لأنه يتبين من مقارنة الجزاءات التي وقعت عليه بتلك التي وقعت عليهم أن هذه عن أفعال لا تبلغ من الجسامة ما تبلغه الأفعال في تلك.