الطعن رقم 255 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها - دعوي
⚖️ مكافأة عن المدة السابقة - صرفها
⚖️ صرفها - لا يمنع من ضم مدة الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا جدال في أن الشروط اللازم توافرها لضم مدة الخدمة السابقة متحققة جميعها في شأن المدعى وإنما تدفع الحكومة الدعوى بأنه قد أصبح ممتنعاً على المدعى الإفادة من ضم مدة الخدمة السابقة وهى مدة خدمته بالجيش ما دام قد صرفت له مكافأة عنها فلا وجه لهذا الذي تتحدى به الحكومة ما دام قرارا مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 و14 من مايو سنة 1947 اللذان يقضيان بضم مدة الخدمة السابقة لم يتضمنا حرمان الموظف من ضم مدة الخدمة السابقة لمثل هذا السبب. هذا إلى أن المدعى قد صرح غير مرة باستعداده لرد قيمة المكافأة التي صرفت إليه إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.