الطعن رقم 698 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-11-23
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ دعوى العمل - التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وإبراهيم فراج ومحمد راسم وعبد الرشيد نوفل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطلبان الأصلى و الإحتياطى اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن المطعون ضدها أخطأت فى تسكين الطاعن على الفئة المالية التاسعة ، و كان الحكم رقم 65 لسنة 6 ق إستئناف المنصورة الصادر فى 1975/1/9 حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى أسس قضاءه على أن تسكن الطاعن على الفئة المالية التاسعة إعتباراً من 1964/7/1 قد تم صحيحاً وفق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و أنه لا يحق له التسكين على الفئة المالية الثامنة لعدم توافر شروط شغلها فيه بما ينفى الخطأ عن المطعون ضدها . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إعادة الطلب الإحتياطى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها ، إذ لو صح و إقتضى نقض الحكم طرح الطلب الإحتياطى على المحكمة الإبتدائية لكان مآله حتماً كالطلب الأصلى هو الرفض مما يكون معه هذا النعى غير منتج .