⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: كادر عمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات الي سلك اليومية بشرط موافقتهم علي ذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من القواعد التنظيمية التي تقررت في شأن تطبيق كادر عمال اليومية حسبما وردت بكتاب المالية الدوري رقم ف 234-9-53 أنه يجوز نقل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بشرط موافقتهم على ذلك ماداموا قد استوفوا الشرائط المقررة، ومن ثم كان رفض مصلحة المساحة طلب المدعى نقله من سلك الدرجات إلى اليومية بمقولة إن هذا النقل يسئ إليه لعدم إمكان وضعه في الفئة العليا المخصصة للصناع الممتازين من 400 مليم إلى 700 مليم لضعف كفايته وسوء سلوكه قد جاء مخالفاً للقانون مادام الطلب في ذاته من حق الموظف الذي يأنس في نفسه الكفاية لأداء الامتحان دون أن يكون هذا الطلب منوطاً بموافقة المصلحة أما استحقاقه للفئة الممتازة في كادر العمال فقد جعل رهيناً بنجاحه في الامتحان أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض.