⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - في الدرجة والتخرج
⚖️ أقدمية - في الدرجة والتخرج
⚖️ قاعدة لها - مراعاة الأقدمية والكفاية معاً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر لجنة الترقيات، أن اللجنة قد جعلت الأصل في الترقية إلى درجات الميزانية أن تجرى بالأقدمية المطلقة، فرشحت ثلاثين بالأقدمية وواحداً فقط بالكفاية الممتازة - فعلى هدى هذه القاعدة كان الدور في الترقية سيدرك المدعى حسب أقدميته. ولا يصح الحجاج بأن أقدمية المدعى لم تعدل إلا في 20 من أكتوبر سنة 1948، بعد تمام انعقاد لجنة الترقيات في 22 من سبتمبر سنة 1948، لأن القرار المطعون فيه، من جهة قد صدر في 21 من أكتوبر سنة 1948، أي بعد تعديل الأقدمية ومن جهة أخرى، فإنه ليس من شأن التأخير في تعديل الأقدمية ما يعطل حق المدعى المترتب عليها أو يهدره.