⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 622 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ حفظه - عدم إعلان المدعي به
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ تخط - عدم تخطي الأقدم
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يطلب إلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة السكك الحديدية في أول أغسطس سنة 1940 بل يطلب تسوية مرتبه بالتطبيق لقواعد الإنصاف على أساس أن هذا القرار قد زال بقرار لاحق أصدره مدير المصلحة في 7 من مارس سنة 1945 فتكون الدعوى والحالة هذه من قبيل المنازعة في المرتب التي تختص المحكمة بنظرها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 وللفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 دون أن يسرى عليها الميعاد المحدد لطلبات الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شأن التظلم المقدم في الميعاد أن يقف الميعاد المحدد لتقديم طلب الإلغاء ولئن كان هذا التظلم قد تأشر عليه بالحفظ إلا أنه لم يثبت أن المدعى أعلن به حتى يبدأ سريان الميعاد في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الصلاحية هي المناط في كل ترقية، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترقية تنسيقاً بالأقدمية المطلقة يتعلق بها حق الموظف صاحب الأقدمية طبقاً لقواعد التنسيق، وبهذه المثابة تخضع مثل هذه الترقية في جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما في ذلك سبب الترك الذي يجب أن يكون جدياً له ما يبرره من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الجزاء الأول أوقع على المدعى في سنة 1940 ورفع عنه اعتباراً من 7 مارس سنة 1945 أي قبل التنسيق، وأن الجزاء الثاني الموقع عليه سنة 1944 لم يكن لسبب يمس الذمة والشرف بل كان لانتسابه بكلية الحقوق بدون إذن المصلحة، أما الجزاء الثالث فقد صدر في 4 من فبراير سنة 1948 أي بعد القرار المطعون فيه الصادر في 9 من أكتوبر سنة 1947 فإزاء ذلك لا ترى المحكمة مبرراً جدياً لترك المدعى في الترقية في دوره بالتطبيق لقواعد التنسيق ويتعين إلغاء هذا القرار المذكور في هذا الخصوص.