الطعن رقم 297 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص المحكمة بولاياتها الكاملة
⚖️ تغييرها موعد العلاوة العادية
⚖️ المساس بها - شرطه
⚖️ تغييرها موعد العلاوة الإعتيادية
⚖️ موعدها - ترقية قبل أول يناير سنة 1939 وبعد العمل بكادر سنة 1939
⚖️ تغيير الترقية الإستثنائية والعلاوة الإستثنائية لموعدها - مالم ينص في القرار علي غير ذلك
⚖️ منحها - متي يكون للموظف الحق فيها
⚖️ مشروعيته - بالمعني القانوني
⚖️ علاوة عادية - موعد العلاوة الأولي
⚖️ تسوية حالة بتقرير العلاوات التي تستحق طبقا للقانون - عدم التقيد بالميعاد
⚖️ طلبات الإلغاء - مقصور عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى تتضمن طلب تسوية حالة المدعى بتقرير العلاوات التي يستحقها طبقا للقوانين واللوائح فهي بهذا الوصف تدخل في اختصاص المحكمة بولايتها الكاملة لتأسيسها على حق يطالب به المدعى الحكومة غير مقيد في المطالبة به قضائيا بالميعاد المنصوص عليه في المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة والمقصور على دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الحكومية بصفتها صاحبة سلطان ولا تجدي الادعاء في هذه الحالة بأن الفصل في الدعوى يترتب عليه المساس بحالات قانونية سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة إذ يشترط لتوافر ذلك صدور قرارات إدارية بالمعنى القانوني الأمر الذي لا يجوز حصوله في مسائل الحقوق المالية والتي يخاصم فيها الموظف الجهة الحكومية باعتبارها مدينة له بهذه الحقوق المقررة بمقتضى القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من أحكام المادتين 10 و11 من منشور وزارة المالية رقم 10 سنة 1934 أنها عنيت بالعلاوات والترقيات الاستثنائية دون العلاوات والترقيات العادية إذ قررت أن العلاوات الاستثنائية والترقيات الاستثنائية تغير موعد العلاوة الاعتيادية بحيث تبدأ فترة العلاوة من تاريخ منح العلاوة الاستثنائية أو الترقية الاستثنائية ما لم يكن قد نص في القرار على الاحتفاظ بالموعد الأصلي للعلاوة الاعتيادية التي تمنح بعد العلاوة أو الترقية الاستثنائية. يؤكد وجهة النظر هذه أولا - عموم نص المادة الأولى من منشور وزارة المالية رقم 10 لسنة 1934 الذي أجاز منح علاوة واحدة ولمرة واحدة لكل موظف أو مستخدم قضى أو يقضى فترتي علاوة كاملتين على آخر علاوة نالها وثانيا - ما ورد في آخر المادة العاشرة من هذا المنشور من أنه إذا كان قرار منح العلاوة أو الترقية الاستثنائية نص فيه صراحة على عدم التأثير في موعد العلاوة التالية فيبقى على ما كان عليها بما يستفاد منه بطريق الدليل العكسي أو مفهوم المخالفة أن العلاوة أو الترقية الاستثنائية هي التي تؤجل موعد العلاوة الوحيدة المنصوص عليها في المادة الأولى إلا إذا نص صراحة في قرار منح العلاوة أو الترقية الاستثنائية على خلاف ذلك وثالثا - منشور وزارة المالية رقم 19 لسنة 1934 الذي قصر مناط تطبيق المادتين 10 و11 من المنشور رقم 10 لسنة 1934 على العلاوات الاستثنائية والترقيات الاستثنائية دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القاعدة العامة المستفادة من أحكام منشور وزارة المالية رقم 10 لسنة 1934 أن للموظف الحق في علاوة اعتيادية وحيدة بعد مضى فترتي علاوة كاملتين على آخر علاوة نالها إلا إذا منح علاوة استثنائية أو ترقية استثنائية قبل حلول ميعاد العلاوة الاعتيادية فأنها تغير من موعد هذه العلاوة إلا إذا نص في قرار المنح على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المدعى قد رقى ترقية عادية في أول يناير سنة 1939 وبعد العمل بأحكام كادر سنة 1939 التي قضت الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن مواعيد العلاوات لا تتغير لسبب ما قد يحصل عليه الموظف من ترقيات فيكون له الحق طبقا لأحكام هذا الكادر أيضا في حساب موعد علاوته الأولى في أول مايو سنة 1939.