⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعفاء - زوال سببه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإعفاء من الخدمة العسكرية المنصوص عليه في المادة 45 من قانون القرعة الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والقانون رقم 6 لسنة 1908 قد بطل بصدور الدستور بالأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 وذلك أن المادة الثالثة منه قد نصت على أن المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين - ويستخلص من الرجوع إلى المناقشات التي جرت في لجنة الدستور عن هذه المادة أن المقصود من النص على عدم التمييز بين المصريين إنما هو إلغاء الامتياز المقرر للعربان بإعفائهم من الخدمة العسكرية وقد نصت المادة 167 من الدستور على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور ومن ثم يكون الامتياز المقرر للعربان لا يتفق مع مبدأ المساواة ولم يعد بعد الدستور نافذاً وهذا هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.