الطعن رقم 597 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقلال الإدارة بتقريره - شرطه
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت العبارة التي وردت في صحيفة الدعوى لا تعدو أن تكون قولا عاما لا يدل بذاته على أن المدعى قد علم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه فلا وجه والحالة هذه التحدي بمثل العلم الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب التفرقة بين الترقية التي تتم تنسيقا على أساس الأقدمية وبين تلك التي تحصل بالاختيار للكفاية الممتازة، فبينما يكون الأمر متروكا في الأخيرة لتقدير الإدارة فتترخص فيه لاختيار الأصلح للترقية حتى ولو كان الأحدث بما لا معقب عليها من هذه المحكمة إذ يكون في الأولى خاضعا لرقابة المحكمة في جميع عناصر الترقية بما في ذلك مبرر الترك فيها.