⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ ثامنة - المؤهل الدراسي للتعيين فيها حسب كادر سنة 1921 وسنة 1931
⚖️ دفع بعدم القبول - هو الدفع بعدم توافر شروط سماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي
⚖️ قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ درجة ثامنة - مناط النقل اليها
⚖️ درجة ثامنة - مناط النقل اليها
⚖️ درجة ثامنة - مناط النقل اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى تقوم في الحقيقة على المنازعة في الدرجة والراتب اللذين يستحقهما المدعى بالتطبيق لكادر سنة 1921 ثم لقرارات إنصاف المنسيين، والمدعى لا يستهدف بدعواه أن تحل المحكمة محل الإدارة في أمر هو من صميم أعمال هذه الأخيرة، وإنما يرمى إلى تسوية حالته قانوناً في الدرجة والراتب حسبما تسمح له به القوانين واللوائح، فالدعوى بهذه المثابة هي منازعة مما تختص المحكمة بنظره طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة، ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان محصل الدفع بعدم القبول أن الدعوى تنطوي على المساس بقرارات سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة وهو ليس له أثر رجعى، فهذا الدفع مردود بما ثبت عليه قضاء هذه المحكمة من وجوب التفرقة بين الطلبات الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية وبين غيرها من الطلبات، وأن ما استحدثه قانون إنشاء مجلس الدولة هو حق الطعن بالإلغاء ومن ثم لا يسرى على القرارات السابقة على تاريخ العمل به، أما ما عدا ذلك من الطلبات كالمنازعة في المرتبات، كما هو الحال في هذه الدعوى، فإن القانون المشار إليه لم يستحدث في شأنها حقاً جديداً إذ كانت مما يدخل في اختصاص القضاء العادي فالأمر في شأنها لا يعدو أن يكون ترتيباً للاختصاص بالنسبة إلى دعاوى كان الحق مقرراً فيها من قبل. فيسرى على الوقائع السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المناط في النقل إلى الدرجة الثامنة طبقاً لكادرات 1921، 1931، 1939 هو أن يكون الموظف في درجة داخل الهيئة الأمر الذي لم يكن متحققاً في المدعى وقتئذ ومن ثم تكون دعواه إذ تقوم على تسوية حالته بتطبيق قرار الإنصاف على أساس أنه يعتبر في تلك الدرجة منذ تعديل الدرجات طبقاً لكادر سنة 1921 وتبعاً لذلك يستحق الدرجة السابعة من أول يوليه سنة 1943، إن دعواه والحالة هذه على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض.