⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: أحكام محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية - قاعدة جوهرية واجبة الإحترام
⚖️ من محكمة القضاء الإداري - الطعن فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حمودة بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من نص المادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أن قانون مجلس الدولة لم يجز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا بطريق واحد وهو التماس إعادة النظر يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء قرار إداري فهو حجة على الكافة بغير تفرقة بين الخصوم في الدعوى وغيرهم وقد أبرزت هذا المعنى وأكدته المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء مجلس الدولة. وإن عبارة المادة التاسعة من القانون الخاص بمجلس الدولة لا تسمح في عمومها وإطلاقها بالتفرقة التي يجريها المدعى بين أحكام صادرة بإلغاء قرارات إدارية تؤثر تأثيراً مباشراً في مصالح الأفراد وهذه ذات حجية نسبية فلا تعتبر حجة على الكافة وبين أحكام تقضى بإلغاء قرارات إدارية ليس لها مثل هذا الأثر في مصالح الأفراد كالقرارات الصادرة لصيانة أمن الدولة وسلامتها وهذه ذات حجية مطلقة بالنسبة إلى الكافة.