⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض - عن قرار مخالف للقانون بقبولها
⚖️ طلب مشروط - عدم تحقيق الشرط
⚖️ في فهم الواقع - يعتبر خطأ في فهم القانون
⚖️ عن حرمان من راتب في الفترة من تاريخ تقديم الإستقالة الي وقت قبولها
⚖️ عن قرار إداري مخالف للقانون
⚖️ القانون رقم 126 لسنة 1949 - شرطه إنتفاع الموظف باحكامه
⚖️ إجازة إعتيادية - إنتهاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في ملف خدمة المدعى أنه منذ انتهت مدة أجازاته الاعتيادية كان يلتمس من رئيس محكمة الاستئناف المختلطة منحه أجازات اعتيادية بدون ماهية وهذا كان يوافق على منحه إياها انتظار البت في استقالته ومن ذلك يبين أن انقطاع المدعى عن عمله كان بعلم رؤسائه وموافقتهم - ومن ثم يكون القول بأنه لم يبين الأسباب الموجبة لتأخيره لمدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة أجازاته بحيث يكون مستحقاً لإنزال حكم المادة 181 من القانون المالي واعتباره مستعفياً، مخالف للواقع المستمد من أوراق ملف الخدمة والذي يفيد بأن المدعى كان بأجازة رسمية بدون مرتب. وعلى ذلك يكون القرار الصادر بقبول استقالته وشطب اسمه من عداد موظفي المحاكم المختلطة استناداً إلى حكم المادة المذكورة قد أخطأ في تطبيق القانون على حالة المدعى بسبب خطئه في فهم الواقع. ولا يؤثر في ذلك قول الحكومة بأن رئيس المحكمة المختلطة قد جاوز الحد القانوني في منح المدعى أجازات بدون مرتب إذ لا يصح مساءلة المدعى عن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تحقيق الشرط الذي علقت عليه الاستقالة يجعلها من الوجهة القانونية في حكم العدم بحيث لا يصح أن تكون بعد ذلك محلاً للقبول أو الرفض - وعلى ذلك يكون القرار الصادر بقبولها على أساس أنها لازالت قائمة بالرغم من عدم تحقيق الشرط الذي علقت عليه قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار الصادر بقبول استقالة المدعى وشطب اسمه من عداد موظفي المحاكم المختلطة قد خالف القانون لذلك يكون المدعى محقاً في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب المدعى تعويضه عن حرمانه من راتبه طوال المدة من تقديم استقالته إلى تاريخ البت فيها وقد جاوزت الثمانية الأشهر على غير أساس لأن انقطاعه عن عمله واستمراره بأجازات بدون مرتب كان بناء على طلبه وبمحض اختياره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا ينتفع بأحكام القانون رقم 126 لسنة 1949 ولا يسرى إلا على الموظفين العاملين بالمحاكم المختلطة وقت صدوره فإذا كان المدعى قد أضاع على نفسه الحق في الانتفاع بمزاياه بطلبه اعتزال الخدمة قبل صدوره فضلاً عن أنه لم يصدر إلا بعد تقديمه استقالته والبت فيها بزمن طويل - كان غير محق في طلبه الانتفاع بأحكام هذا القانون.