⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 685 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-5-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ انتفاع
⚖️ تزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ احكام عامة
⚖️ مسائل الاثبات
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومنصور وجيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل مما أورده على أن الطاعن و إن نزل عن التمسك بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى على صورة العقد فقد ظل متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى شملها الإدعاء بالتزوير مما حدا بالمحكمة إلى المضى فى الفصل فى الإدعاء بالتزوير و هو إستدلال سائغ و نهج سليم لا مخالفة فيه لأحكام الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون الإثبات التى تقضى بأن للمدعى عليه بالتزوير و إنهاء إجراء الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أورده الحكم يعتبر فصلاً فى مسألة كون الإدعاء بالتزوير منتجاً من عدمه منتجاً من عدمه فإنه لا يجوز العودة إلى هذه المسألة مرة أخرى إذ من المقرر أنه إذا فصلت المحكمة فى مسألة من المسائل المعروضة عليها إنقضت سلطتها بشأنها و بالتالى خرجت عن ولايتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 - 504 وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك إحتفاظ الواهب بحقه من الإنتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورة النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الإثبات التى تلقى على الطاعن و هو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورة فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
نصت المادة 993 من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين. وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أياً كان مصدر حق الانتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كانت المحكمة فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرة الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب قد إستعملت حقاً خوله القانون لها فى المادة 105 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها إستعمال هذه الرخصة و لو تضمنت هذه العبارات دفاعاً له .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .