الطعن رقم 358 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الجامعة - هيئة التدريس
⚖️ مجلس الكلية - اخذ رايه في تعيين أعضاء هيئة التدريس
⚖️ هيئة التدريس بها - سلطته في تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم
⚖️ وزير المعارف - سلطته - إشرافه فيما يتعلق بقرارات مجلس الجامعة بشان تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم
⚖️ ذكرها لها في غير الحالات التي يوجبها القانون - خضوعها لرقابة المحكمة لتعرف مدي صحتها من الوجه الواقعية من جهة مطابقتها للقانون
⚖️ تعقيبه علي قرارات مجلس جامعة فاروق الاول - غير جائز في الموضوع
⚖️ جامعة فاروق الأول - سلطته إشرافية فيما يتعلق بقرارات مجلس الجامعة في شان تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها، إلا أنها إذا ما ذكرت أسبابا فإن هذه الأسباب ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر أسباب فيها، تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإداري لتعرف مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقانون نصا وروحا، فإذا استبان لها أنها غير صحيحة واقعيا أو أنها تنطوي على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو على إساءة استعمال السلطة، كان القرار معيبا حقيقا بالإلغاء لانعدام الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أو لفساده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 33 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول جعلت من اختصاص مجلس الجامعة النظر في تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة، كما نصت المادة السادسة عشرة على أن يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة، مما مفاده أن المجلس هو الذي يقرر ملاءمة أو عدم ملاءمة نظر ذلك الموضوع فإذا رأى نظره تولاه من جميع نواحيه ولا جدال في أن رأيه يكون قطعيا في النواحي الفنية من الموضوع التي هي في الأصل من صميم عمله كتقدير كفايات أعضاء هيئة التدريس وقيمة أعمالهم وبحوثهم فإذا ما انتهى إلى رأى في الموضوع طلب إلى وزير أن يصدر قراره فيه. ولا شك في أن سلطة الوزير عندئذ لا تعدو أن تكون سلطة إشرافية يراعى من طريقها تطبيق القانون من حيث استيفاء أشكاله وأوضاعه دون التعقيب على المجلس فيما هو من اختصاصه القطع فيه موضوعا.