⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر قرار الوزير بالترقية تنسيقاً بطريق الاختيار معيباً إذا تبين أن الوزارة تراخت في طلب ملف المدعى المنقول إليها في 27 من أكتوبر سنة 1946 ولم يكن أمره معروضاً على لجنة شئون الموظفين بالوزارة ولم تر اختياره، مما يتعين معه إلغاء هذا القرار.