⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة لا تملك إجبار جهة الإدارة علي شغل درجة خالية سواء أكانت من درجات الميزانية أو التنسيق
⚖️ درجاته - علي سبيل الإستثناء
⚖️ خالية - لا تملك المحكمة إجبار جهة الإدارة علي شغلها ولو كانت من درجات التنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة أن الترقية ليست حقاً للموظف تجوز له مطالبة الجهة الإدارية به على سبيل الجبر والإلزام وإنما هي حق للجهة الإدارية تستعمله في حدود سلطتها التقديرية بما تراه محققاً للصالح العام - ولا تخضع في ذلك لرقابة القضاء إلا إذا خالفت قانوناً صدر مقيداً لسلطتها في استعمال هذا الحق أو إذا أساءت استعماله - كما أنه من المسلم قانوناً انه لا يجوز للمحكمة إجبار جهة الإدارة على شغل درجة خالية بطريق الترقية إليها - كما أنها لا تملك إصدار قرار بتلك الترقية لأن هذا كله من شأن جهة الإدارة وحدها ويستوي في ذلك أن تكون تلك الدرجة من درجات الميزانية أو درجة من درجات التنسيق.