⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حرمان منها - جزاء
⚖️ عادية - متي تستحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من عبارة كتاب وزارة المالية رقم م 57 - 1 / 326 المؤرخ في 12 من مايو سنة 1937 عدم صحة ما ذهب إليه المدعى من عدم جواز حرمان الموظف أو المستخدم من علاوته بسبب جزاء وقع عليه إذا لم ينص فيه على حرمانه منها - لأن المفهوم منها هو لفت النظر إلى عدم اتخاذ الجزاء قاعدة مطردة لحرمان الموظف من علاوته إذا لم يكن منصوصاً فيه على حرمانه منها وتوجيه رؤساء المصالح بأن يبينوا عند توقيع الجزاء على موظف، ما إذا كان الجزاء يؤثر في العلاوة المقبلة أم لا حتى يسهل بذلك على لجان الترقية عند النظر في منح العلاوات الدورية تقديم توصياتها للوزير على أساس أضبط وأدق - وهذا لا يعنى مطلقاً المساس بسلطة الوزراء أو رؤساء المصالح في حرمان الموظفين من علاواتهم الدورية أو تأجيلها كلما رأوا موجباً لذلك، إذ أن سلطتهم في ذلك مقررة بالقواعد المالية الواردة بالكادرات، باعتبار أن العلاوة ليست حقاً مكتسباً للموظف - وللسلطة الإدارية أن تمنعها عنه كلما رأت موجباً لذلك ولما تقدم يكون وزير الزراعة إذ أصدر قراره في أول يناير سنة 1939 بحرمان المدعى من علاوته الدورية بعد أن استطلع في ذلك رأى رؤسائه، ولسبب الجزاء الذي وقع عليه يكون قد تصرف في حدود سلطته المقررة بالقانون، ويكون طلب التعويض المبنى على مخالفة ذلك القرار للقانون على غير أساس متعيناً رفضه.