الطعن رقم 367 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليست حقا مكتسبا للموظف - ترخص الجهة الإدارية في حدود سلطتها التقديرية لا رقابة للمحكمة - شرطه
⚖️ في إدراج اسم في كشف المرقين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان أنه لم يصدر قرار إداري بترقية المدعى وإنما أخطأ الموظف المختص في ذكر اسمه في الصورة التي أذيعت من القرار على فروع الوزارة بأن نقلها من الكشوف التي أعدت للعرض على لجنة الترقيات دون تلك التي أقرتها لجنة شئون الموظفين ووقعتها واعتمدها الوزير فليس له حق في التمسك بالترقية ولو كان قد صرف الراتب مدة لأن هذا التصرف قد تم خطأ.