⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة شخصية - لا تمنع من الترقية تنسيقا
⚖️ وظيفة إدارية - دخولها في درجات الكادر العالي
⚖️ إدارية - دخولها في الكادر العالي - وجوب ترقية صاحبها في حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية المطلقة
⚖️ شخصية - لا تمتع من الترقية تنسيقا
⚖️ تنسيق - لا تمنع من الترقية تنسيقا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان أن المدعى يقوم بوظيفة إدارية ويشغل درجة إدارية وأن درجات الكادر العالي ليست مقصورة على الوظائف الفنية بل تشمل الوظائف الإدارية - فكان يجب والحالة هذه ترقية المدعى في حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية المطلقة مادامت أقدميته تدخله في حدود هذه النسبة ولا وجه للتحدي بأن درجته شخصية إذ لا أثر لذلك في الأقدمية والترقية طبقا لقواعد التنسيق، فيكون القرار المطعون فيه إذ تركه في الترقية في دوره قد جاء مخالفا للقانون فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.