الطعن رقم 338 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خفضها - بإجراء لائحي عام
⚖️ قرار إداري بالتطبيق له - لا محل للقول بانه خفض درجة المدعي دون محاكمة تأديبية او انه ليس قرارا إداريا
⚖️ قرار إداري بالتطبيق لأحكام كادر سنة 1931
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الإداري قد أصدرته الجهة الإدارية التابع لها المدعى في حدود اختصاصها تطبيقاً لأحكام كادر سنة 1931 وقد ترتب عليه إنشاء مركز قانون للمدعى ولم يقصد منه أن يكون جزاء له بل كان تنفيذاً لإجراء لائحي عام دعت إليه المصلحة العامة بخفض درجات الموظفين عموماً. ولذلك فلا محل لما يقول به المدعى من بطلان هذا القرار لأنه خفض درجته دون محاكمة تأديبية - أو أنه ليس قراراً إدارياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار الإداري الصادر بوضع المدعى في الدرجة (5 ـ 12 جنيه) قد صدر من قبل إنشاء مجلس الدولة بزمن طويل ولا تقوم دعوى المدعى على أساس المساس بهذا القرار وتعديله الأمر الذي المحكمة لا تملكه الآن لعدم سريان قانون إنشاء مجلس الدولة فيما استحدثه من قضاء الإلغاء على القرارات السابقة على صدوره.