الطعن رقم 447 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد رفع الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية عادية - نزاع بينها وبين الترقية تنسيقا
⚖️ أقدمية موظف - تصحيحها بقرار من المالية لإنطباق الحالة علي قرار مجلس الوزراء
⚖️ درجة متخلفة من تعديل الترقيات بحكم قواعد التنسيق - إعتبارها درجة تنسيق
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التاريخ الذي يعتبر مبدأ لسريان ميعاد رفع الدعوى هو على مقتضى المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة، تاريخ النشر أو الإعلان وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة العلم الحقيقي بالقرار ومحتوياته الذي يقوم مقام الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدرجات المتخلفة عن تعديل الترقيات بحكم قواعد التنسيق تعتبر درجات تنسيق وذلك وفقا لنصوص الكتاب الدوري رقم ف 234 - 2/17.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان النزاع في دائرة أقدمية المرقين ترقية عادية في الفترة من أول مايو سنة 1946 إلى 30من يوليه سنة 1947 والمرقين بطريق التنسيق فيتعين تطبيق قواعده الخاصة دون الالتجاء إلى تطبيق الكتاب الدوري رقم 243/1/205 المؤرخ في أول أبريل سنة 1941 الخاص بترتيب الأقدمية في الظروف العادية.