الطعن رقم 653 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-12-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - بطلان حكم الاحالة للتحقيق
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى إصدار الحكم و رتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 170 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المدوالة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، فإنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان الحكم باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فإن هذه الوصية تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة و ذلك أخذاً بنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى إنتهى إلى تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً فى الأعيان موضوع الدعوى بعد إستبعاد الثلث و هو نصيب الوصية ، و ذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار و منقول لبيان القدر الذى تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد و ما يتبقى من أموال التركة و يكون محلاً للإرث فإنه يكون قد خالف القانون .