الطعن رقم 232 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان للمحكمة من الأوراق أن المدعى بعد إذ حصل على دبلوم الفنون والصناعات الملكية (نظام حديث) في سنة 1941 اشتغل بالتعليم الحر ثم اختير في نوفمبر لإمارة البحرين للتدريس بمدارسها بطريق الندب لمدة سنتين فصدر قرار من وزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء، بتعيينه في وظيفة تذكارية في الدرجة السادسة بمرتب 12 جبيهاً اعتباراً من 16 من أكتوبر سنة 1944 مع ندبه لتدريس الرياضة بإمارة البحرين على أن يتقاضى منها 12 جنيهاً بخلاف ثلاثة جنيهات إعانة غلاء، 3 جنيهات بدل سكن. وقبل المدعى التعيين والندب على هذا الأساس. وبعد أن أمضى المدة المقررة عاد وعين بالمدارس الابتدائية، ثم منح علاوة الدرجة السادسة وقدرها 1 جنيه و 500 مليم اعتباراً من أول مايو سنة 1947 إلى أن أعلن في 11 من أكتوبر سنة 1949 بالقرار المطعون فيه باعتباره في الدرجة السابعة منذ تعيينه وبخفض راتبه على مقتضى ذلك استناداً إلى أن مؤهله الدراسي لا يجيز إلا تعيينه في الدرجة السابعة فقط بمرتب عشرة جنيهات، فهذا القرار الأخير وقع مخالفاً للقانون إذ فضلاً عن أنه في الواقع بمثابة سحب للقرار الأول الصادر من وزير المعارف العمومية بتعيين المدعى في الدرجة السادسة بعد فوات ما يناهز خمس سنوات على تاريخ صدوره، وما يزيد على ثلاث سنوات على تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة، وبالتالي وبعد فوات الميعاد المقرر قانوناً لإلغاء القرارات الإدارية - فضلاً عن هذا فإن تعيين المدعى تم على أساس خاص هو منحه الدرجة السادسة استثناء بموافقة مجلس الوزراء وذلك بمناسبة اختياره مدرساً بإمارة البحرين - ومن ثم تكون الدعوى على أساس سليم من القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه.