الطعن رقم 330 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة الترع والجسور - قرارها طبقا للمادة 19 من اللائحة
⚖️ نهائيته - العبرة فيها بموضوعه
⚖️ قرار الإدارة طبقا للمادة 19 - قرار نهائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عفت بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في نهائية القرار الإداري بموضوعه فمادام القرار قد صدر من الجهة التي أصدرته بصفة نهائية جاز فيه الطعن وبالرجوع إلى المادة 19 من لائحة الترع والجسور التي صدر القرار المطعون فيه، القاضي بإعادة المسقة التي هدمها المدعى، في ظلها وبالتطبيق لأحكامها يبين أن السلطة التي منحتها للجهة الإدارية في إصدار القرارات التي ناطت بها إصدارها سلطة نهائية.