⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: كشف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إدراج به - طلب إدراج
⚖️ تعديل المركز أو المديرية له أو تحرير كشف آخر
⚖️ عرضه - وجوب عرضه عرضا قانونيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عفت ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لما تقضى به المادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1947 يتعين عرض كشوف المرشحين عرضاً قانونياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما كان يجوز للمركز أو المديرية تحرير كشوف أخرى للمرشحين أو إدخال أي تعديل في الكشف الأول بعد أن استنفذت سلطتها، إلا طبقاً لما تقرره اللجنة المختصة بالفصل في الطلبات التي قدمت إليها في شأنه في الميعاد القانوني وطالما لم يقدم المدعى طلبات في هذا الميعاد لقيد اسمه فإنه لم يكن يجوز إضافة اسمه إلى هذا الكشف أو تحرير كشف جديد يتضمن تعديلاً للكشف الأول بهذه الإضافة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزارة الداخلية كانت تسير على قاعدة تنظيمية في ظل قانون العمد القديم من مقتضاها ألا يدرج في كشف المرشحين للعمدية أو الشياخة من سبق رفتهم إدارياً أو تأديبياً إلا إذ كان قد مضى على رفتهم خمس سنوات على الأقل وقد ذكرت هذه القاعدة في خانة "التعليمات" في ذيل كشف المرشحين المحرر في 12 من ديسمبر سنة 1947، ثم جاء قانون العمد الجديد مؤكداً هذه القاعدة حيث نص في الفقرة السادسة من المادة الثالثة على أنه يشترط فيمن يعين عمدة أو شيخاً ألا يكون قد فصل تأديبياً من وظيفة العمدية أو الشياخة منذ أقل من ثلاث سنوات ميلادية يوم خلو الوظيفة - ونص في المادة 24 على أن للجنة الشياخات في حالة الحكم بالرفت أن تقرر إبعاد اسم المرفوت من كشف المرشحين لمدة أقصاها خمس سنوات كما نصت المادة 36 على حرمان العمدة أو الشيخ المفصول إدارياً من حق الترشيح للعمدية أو الشياخة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل ونصت المادة 39 من القرار الصادر تنفيذاً لهذا القانون على أن رفت العمدة أو الشيخ لا يحرمه حق الاختيار متى توافرت فيه شروطه وإن كان يحرمه حق الترشيح لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات بحسب الأحوال، ولما كان المدعى يخضع لحكم تلك القاعدة التنظيمية التي أيدها التشريع الجديد ومن ثم لم يكن يجوز قيد اسمه في كشف المرشحين وقد فصل إدارياً في 16 من يونيه سنة 1947 قبل انقضاء المدة المقررة قانوناً.