⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلب تعويض مؤقت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ليست حقا مكتسباً للموظف
⚖️ تعويض - تقديره بمقدار الضرر الواقع فعلا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب المدعى التعويض عما يدعى أنه أصابه من ضرر من جراء تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه. مثل هذا الطلب يجب أن يقوم على حق مؤكد مكتسب أثر فيه القرار الإداري وألحق بصاحبه ضرراً محققاً وهو أمر غير متوافر في هذه الدعوة، ذلك لأن الدرجات موضوع النزاع هي درجات عادية فالترقية إليها ليست حقاً مكتسباً للموظف بل أمر ذلك متروك لتقدير الإدارة تترخص فيه بحسب ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة فليس للمدعى والحالة هذه أن يفترض أنه صاحب حق مؤكد مكتسب في الترقية حتى لو كان اسمه معروضاً، ثم يقيم على أساس ذلك طلب التعويض بمقولة إنه مس حقاً مكتسباً له، ليس للمدعى ذلك ما دام ليس له أساساً مثل هذا الحق المذكور.