⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي تزوير
⚖️ قرار لجنة الفصل في الطعون بإختيار العمدة او الشيخ
⚖️ طعن فيه بعد الميعاد - الإدعاء بتقديمه في الميعاد إلي المأمور فأشر عليه بتاريخ لاحق
⚖️ بعد الميعاد - الإدعاء بأنه قدم لمأمور المركز في الميعاد لإسقاط الحق في الطعن
⚖️ رأيها غير نهائي في التعيين إلا بعد تصديق وزير الداخلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود سامى العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على حسب حكم المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة إلى وزير الداخلية لاعتماده وعلى هذا الوضع يكون قرار لجنة الشياخات المطعون فيه باختيار الخصم الثالث عمدة ليس قرارا نهائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المستفاد من ملف المادة المودع من المدعى عليها أن كشوف المرشحين والناخبين قد عرضت في 14 من ديسمبر سنة 1947 وقدمت الطعون فيها في 31 من ديسمبر سنة 1947، 4 ،5 ، 6 من يناير سنة 1948 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون فلا اعتداد بما يقوله المدعون من أنهم قدموا طلباتهم إلى مأمور المركز في 21 من ديسمبر سنة 1947 أي خلال الميعاد فأشر عليها باعتبار تاريخ التقديم 31 من ديسمبر سنة 1947 كي يسقط حقهم في الطعن، لا اعتداد بذلك لأن للتاريخ الذي أشر به المأمور على هذه الطلبات حجية لا تندفع بمجرد المجادلة فيه أو التشكيك في صحته بل هذه دعوى تزوير صرفة لم تجر على وجهها أو تتخذ طريقها القانوني فلا تقيم المحكمة لها وزنا.